مرحباً بكم في موقع درب السلف – نسأل الله أن ينفع به المسلمين

Book 21, Hadith 19


باب مَا جَاءَ فِي الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

حديث رقم 1602 Book 21, Hadith 19

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ ‏.‏ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ ‏.‏ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الاِجْتِهَادِ مِنَ الإِمَامِ فِي أَوَّلِ الْمَغْنَمِ وَآخِرِهِ ‏.‏ قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ قُلْتُ لأَحْمَدَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ إِذَا فَصَلَ بِالرُّبُعِ بَعْدَ الْخُمُسِ وَإِذَا قَفَلَ بِالثُّلُثِ بَعْدَ الْخُمُسِ فَقَالَ يُخْرِجُ الْخُمُسَ ثُمَّ يُنَفِّلُ مِمَّا بَقِيَ وَلاَ يُجَاوِزُ هَذَا ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا الْحَدِيثُ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ النَّفَلُ مِنَ الْخُمُسِ ‏.‏ قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ ‏.‏


الراوي: