أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا عَمَّارُ أَمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .
حديث رقم 3945
Book 37, Hadith 53
الراوي: Sahih (Darussalam)