وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادٌّ عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَصَانِ . قَالَ مَالِكٌ تَدَّهِنُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ وَالشَّبْرَقِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا مِنَ الْحَلْىِ خَاتَمًا وَلاَ خَلْخَالاً وَلاَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْحَلْىِ وَلاَ تَلْبَسُ شَيْئًا مِنَ الْعَصْبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَصْبًا غَلِيظًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِشَىْءٍ مِنَ الصِّبْغِ إِلاَّ بِالسَّوَادِ وَلاَ تَمْتَشِطُ إِلاَّ بِالسِّدْرِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا لاَ يَخْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا .
حديث رقم 1269
موطأ مالك
أحكام المحدثين:
Salim al-Hilali:
Maqtu Sahih