وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلاَ ظَنِينٍ .
حديث رقم 1403
موطأ مالك
أحكام المحدثين:
Salim al-Hilali:
Mauquf Daif