مرحباً بكم في موقع درب السلف – نسأل الله أن ينفع به المسلمين

كتاب 36، حديث 5

حديث رقم 1403 موطأ مالك

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلاَ ظَنِينٍ ‏.‏


أحكام المحدثين:
Salim al-Hilali: Mauquf Daif