مرحباً بكم في موقع درب السلف – نسأل الله أن ينفع به المسلمين

كتاب 7، حديث 21

حديث رقم 274 موطأ مالك

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا وَلَكِنْ أَدْنَى الْوِتْرِ ثَلاَثٌ ‏.‏


أحكام المحدثين:
Salim al-Hilali: Mauquf Sahih