مرحباً بكم في موقع درب السلف – نسأل الله أن ينفع به المسلمين

كتاب 21، حديث 58

حديث رقم 1875 سنن النسائي

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ‏"‏ ‏.‏


أحكام المحدثين:
Abu Ghuddah: Sahih
Al-Albani: Sahih
Zubair Ali Zai: Sahih - Agreed Upon