مرحباً بكم في موقع درب السلف – نسأل الله أن ينفع به المسلمين

كتاب 21، حديث 172

حديث رقم 1989 سنن النسائي

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلاَثًا وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ ‏.‏


أحكام المحدثين:
Abu Ghuddah: Sahih
Al-Albani: Sahih
Zubair Ali Zai: Sahih