مرحباً بكم في موقع درب السلف – نسأل الله أن ينفع به المسلمين

كتاب 27، حديث 120

حديث رقم 3508 سنن النسائي

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاَثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلأَزْوَاجِ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏ "‏ مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا ‏"‏ ‏.‏


أحكام المحدثين:
Abu Ghuddah: Sahih
Al-Albani: Sahih
Zubair Ali Zai: Hasan